وقال أحمد في أظهر الروايتين: لا تطهر، ولا يباح استعمالها في شيء 1.
وقال الزهري 2: ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ 3.
* ولا ينجس المائع إلا بظهور وصف ممن 4 له وصفان كاللبن، أو بظهور وصفين ممن 5 له ثلاثة أوصاف كالخل عند أبي حنيفة 6.