وكذا كل مسكر نجس عند أحمد 1 وقيده الشافعي بالمائع 2.
* ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي 3.
وقال أبو حنيفة 4 ومالك 5: يغسل من بولهما كسائر النجاسات.
وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين 6، وقيل طاهر 7.
* ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / 8 وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي 9.
وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ 10.
وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة 11.