والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب 1.

وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه 2.

*ولا قضاء /3 على المتطوع عند الشافعي 4، ومالك 5: وأحمد في إحدى الروايتين 6.

وقال أبو حنيفة 7: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.

*وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به 8.

وقال مالك 9 وأحمد 10: لا يتحلل بالمرض.

وقال أبو حنيفة 11: يجوز التحلل مطلقا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015