والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب 1.
وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه 2.
*ولا قضاء /3 على المتطوع عند الشافعي 4، ومالك 5: وأحمد في إحدى الروايتين 6.
وقال أبو حنيفة 7: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.
*وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به 8.
وقال مالك 9 وأحمد 10: لا يتحلل بالمرض.
وقال أبو حنيفة 11: يجوز التحلل مطلقا.