*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه 1.
وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة 2.
*ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بَعُدَ أو قرب ولم يتحلل 3.
وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل 4.
وقال ابن عباس – رضي الله عنهما – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا 5.
وإذا تحلل لزمه دم 6.
وقال مالك: لا شيء عليه 7.
*وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟:
للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب 8.