*ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه 1، وللسيد تحليله بالاتفاق 2.

وقال داود: لا ينعقد إحرامه 3.

*والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي 4.

وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج 5.

*وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة 6.

وللشافعي قولان: أصحهما: المنع 7.

*وهل للزوج تحليلها من الفرض؟:

للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك 8.

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015