*ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه 1، وللسيد تحليله بالاتفاق 2.
وقال داود: لا ينعقد إحرامه 3.
*والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي 4.
وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج 5.
*وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة 6.
وللشافعي قولان: أصحهما: المنع 7.
*وهل للزوج تحليلها من الفرض؟:
للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك 8.
وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها 9.