*والمشي والركوب سواء عند الثلاثة 1.
وقال أحمد: الركوب أفضل 2.
*والميت بمزدلفة سنة بالاتفاق 3.
وقال الشعبي والنخعي: ركن 4.
*ويجمع بين المغرب والعشاء بالإجماع 5، فلو صلى كل وقت منهما في وقته جاز عند الثلاثة 6.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئه ذلك 7.
*والرمي واجب بالاتفاق 8، ولا يجوز بغير الحجارة عند الثلاثة 9.
وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض 10.