وقال داود: يجوز بكل شيء 1.
*ويستحب الرمي بعد طلوع الشمس بالاتفاق 2، فإن رمى بعد نصف الليل جاز عند الشافعي 3، وأحمد 4.
وقال أبو حنيفة 5 ومالك 6: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع [الفجر.
وقال مجاهد 7 والنخعي والثوري: لا يجوز إلا بعد طلوع] 8 الشمس 9.
*ويقطع التلبيه 10 مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة عند الثلاثة.
وقال مالك: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة.
* * * * *