وهو قول للشافعي 1.
وقال أحمد: واجب يجبر بدم 2.
و [لما / 3 لك] 4 قولان 5.
الأول: واجب.
والثاني: مستحب.
*ولا بد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن عكس لا يعتد به عند الثلاثة 6.
وقال أبو حنيفة: لا حرج عليه 7.
*ويستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة 8.
وقال مالك: يجب 9.