وهو قول للشافعي 1.

وقال أحمد: واجب يجبر بدم 2.

و [لما / 3 لك] 4 قولان 5.

الأول: واجب.

والثاني: مستحب.

*ولا بد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن عكس لا يعتد به عند الثلاثة 6.

وقال أبو حنيفة: لا حرج عليه 7.

*ويستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة 8.

وقال مالك: يجب 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015