*وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد عند الثلاثة 1.
وقال أبو حنيفة: يلزم كل واحد جزاء كامل 2.
*والحمام وما أشبهه يضمن بشاة [عند الثلاثة 3.
وقال مالك 4: الحمامة /5 المكية تضمن بشاة] 6، والمجلوبة من الحل إلى الحرم تضمن بقيمتها، وما هو أصغر من الحمام يضمن بالقيمة بالاتفاق 7.
وقال داود: لا شيء فيه 8.
*ويجب/ 9 على القارن ما يجب على المفرد فيما يرتكبه عند الثلاثة 10.