وللشافعي قولان:
أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة واحدة 1.
وقال أحمد: إن كفّر عن الأول وجب بالثاني بدنة 2.
*وإذا قبّل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة عند الثلاثة 3.
وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه 4.
*وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي 5.
وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة 6.
*وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة 7.
وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم 8.