وقال أبو حنيفة 1: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد 2 جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد 3.

وبه قال أحمد 4.

*والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة 5.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز 6.

*ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق 7، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة 8.

وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015