وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف 1 فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم يفسد ويلزمه بدنة 2، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي 3.

*وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق 4.

وقال داود: يرتفع به 5.

*وهل يلزمهما أن يُفرّقَا في محل الوطء؟

الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب 6.

وقال مالك 7 وأحمد 8 بوجوبه.

وإذا تعدد الوطء ولم يكفّر عن الأول:

قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفّر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس واحد 9.

وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء 10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015