وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف 1 فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم يفسد ويلزمه بدنة 2، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي 3.
*وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق 4.
وقال داود: يرتفع به 5.
*وهل يلزمهما أن يُفرّقَا في محل الوطء؟
الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب 6.
وقال مالك 7 وأحمد 8 بوجوبه.
وإذا تعدد الوطء ولم يكفّر عن الأول:
قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفّر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس واحد 9.
وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء 10.