*وإذا حلق نصف رأسه بالغداة، والنصف الآخر بالعشي وجب كفارتان عند الشافعي 1، وأحمد 2.

وقال أبو حنيفة: إذا كانت المحظورات غير قتل الصيد، تعددت في مجلس واحد وجب كفارة واحدة، سواء كفّر في الأول أو لم يكفّر، وإن تعدد المجلس تعددت إلا أن يكون التعدد لشيء واحد كمرض 3.

وقال مالك بقول أبي حنيفة في الصيد، وبقول الشافعي في غيره 4.

*وإن وطئ المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل /5 الأول فسد نسكه، ووجب المضي في فساده، والقضاء على الفور بالاتفاق 6، ويلزمه عند الشافعي وأحمد بدنة 7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015