وقال مالك: فيه الصدقة 1.
*واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية 2، وأنها على التخيير 3 بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد 4، أو صيام ثلاثة أيام 5.
*واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية:
فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه 6.
وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس7.
وقال الشافعي: ثلاث شعرات 8.
وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي 9.
والثانية: كأبي حنيفة 10.