وقال مالك: فيه الصدقة 1.

*واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية 2، وأنها على التخيير 3 بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد 4، أو صيام ثلاثة أيام 5.

*واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية:

فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه 6.

وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس7.

وقال الشافعي: ثلاث شعرات 8.

وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي 9.

والثانية: كأبي حنيفة 10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015