*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة 1.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة 2.

*ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ 4 ويلزمه الفدية 5.

*وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته 6.

وقال مالك: يلزمه صدقة 7.

*ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد 8] 9.

وقال ابن المسيب: يمتنع 10.

*ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة 11.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015