*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة 1.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة 2.
*ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ 4 ويلزمه الفدية 5.
*وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته 6.
وقال مالك: يلزمه صدقة 7.
*ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد 8] 9.
وقال ابن المسيب: يمتنع 10.
*ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة 11.