وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب 1.
*والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي 2.
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 3.
*ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالاً من رأسه بالاتفاق 4.
وقال بعض/5 الشافعية 6: يشقه.
*ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة 7 إلا في قول للشافعي 8، ولا يفسد حجه، وهو الراجح.