وقال أحمد: لا يجوز 1.

*وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة والشافعي 2.

وقال مالك 3 وأحمد 4: لا جزاء في المملوك.

*وإذا دلّ على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي 5.

وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة وجب على كل واحد جزاء 6.

*ويحرم على المحرم أكل الصيد 7، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من مأكول] 8 لم يحرم قتله على المحرم 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015