*ويجوز أن يجعل الطيب في ظاهر ثوبه دون بدنه، وفي طعامه، وأن يتبخر بالعود والند عند أبي حنيفة، ولا فدية في أكله، وإن ظهر ريحه 1 /2، ووافقه مالك على ذلك 3.
*وتحرم الأدهان الطيبة كالورد والياسمين، ويجب فيه الفدية 4، وأما غير الطيبة كالشيرج فيحرم استعماله في الرأس واللحية 5.
وقال أبو حنيفة: يحرم استعماله في جميع البدن 6.
وقال مالك: لا يدهن بالشيرج الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين 7.
وقال الحسن بن صالح: يجوز استعماله في جميع البدن والرأس واللحية 8.
*ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو غيره، ولا أن يوكّل فيه بالإجماع 9، فإن فعل لم ينعقد عند الثلاثة 10.
وقال أبو حنيفة: ينعقد 11.
*ويجوز له مراجعة زوجته عند الثلاثة 12.