*وإذا لبس القباء 1 على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجب عليه فدية عند الثلاثة 2.

وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه 3.

*ومن لم يجد إزاراً جاز له لبس السروال ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد 4.

وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية 5.

*ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، ويقطع أسفل الكعبين عند الثلاثة 6.

وقال أحمد: لا يجوز لبسهما بلا قطع 7.

وهل عليه فدية؟:

قال أبو حنيفة: يلزمه فدية 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015