*وإذا لبس القباء 1 على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجب عليه فدية عند الثلاثة 2.
وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه 3.
*ومن لم يجد إزاراً جاز له لبس السروال ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد 4.
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية 5.
*ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، ويقطع أسفل الكعبين عند الثلاثة 6.
وقال أحمد: لا يجوز لبسهما بلا قطع 7.
وهل عليه فدية؟:
قال أبو حنيفة: يلزمه فدية 8.