(فصل)
*يَحْرُم على المحرم عشرة أشياء بالاتفاق 1:
لبس المخيط، والجماع ومقدماته، والتزوج 2 /3 وقتل [الصيد] 4 واستعمال الطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية.
والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تلبس المخيط، وتستر رأسها دون وجهها 5.
*واختلفوا هل للمحرم أن يستظل تحت مَحْمِل 6 أو غيره؟
قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز 7.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل لزمه دم عندهما 8.