واختلفوا في تطييب البدن للإحرام:

فقال الثلاثة: يستحب 1، ومنعه مالك 2.

*ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق 3.

*وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة 4.

وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي 5.

وقال داود: ينعقد بالتلبية 6.

*والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد 7.

وقال مالك: إن ترك التلبية وجب عليه دم 8.

*وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة 9.

وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة 10.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015