واختلفوا في تطييب البدن للإحرام:
فقال الثلاثة: يستحب 1، ومنعه مالك 2.
*ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق 3.
*وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة 4.
وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي 5.
وقال داود: ينعقد بالتلبية 6.
*والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد 7.
وقال مالك: إن ترك التلبية وجب عليه دم 8.
*وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة 9.
وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة 10.
* * * * *