*واختلفوا في الأفضل:
فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل 1، وهو الأصح عند الشافعي 2.
*ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه ليحرم منه بالاتفاق 3.
وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب 4.
*وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت 5 لزمه دم لمجاوزته الميقات بالاتفاق 6.
وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه 7.
*ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة 8.
وقال أبو حنيفة 9: يلزمه، إلا إذا كان /10 مكيا.