(فصل)

*المواقيت قسمان: زمانية ومكانية.

فالزمانية شوال والقعدة وعشر ليال من ذي الحجة عند الشافعي، فلا يدخل يوم النحر عنده 1.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحر 2.

وقال مالك: شهر ذي الحجة 3.

فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة عند الشافعي 4.

وقال الثلاثة: ينعقد حجه مع الكراهة 5.

وقال داود: لا ينعقد أصلا 6.

*وأما المكانية فميقات المكي نفس مكة 7.

*ومن كان داره بعيدا عن الميقات فإن شاء أحرم من داره، وإن شاء من الميقات بالاتفاق 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015