(فصل)
*المواقيت قسمان: زمانية ومكانية.
فالزمانية شوال والقعدة وعشر ليال من ذي الحجة عند الشافعي، فلا يدخل يوم النحر عنده 1.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحر 2.
وقال مالك: شهر ذي الحجة 3.
فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة عند الشافعي 4.
وقال الثلاثة: ينعقد حجه مع الكراهة 5.
وقال داود: لا ينعقد أصلا 6.
*وأما المكانية فميقات المكي نفس مكة 7.
*ومن كان داره بعيدا عن الميقات فإن شاء أحرم من داره، وإن شاء من الميقات بالاتفاق 8.