[وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة 1] 2.
*وإذا فرغ المتمتع 3 من أعمال العمرة صار حلالاً، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي 4.
وقال أبو حنيفة 5، وأحمد 6: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل منهما 7.
* * * * *