[وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة 1] 2.

*وإذا فرغ المتمتع 3 من أعمال العمرة صار حلالاً، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي 4.

وقال أبو حنيفة 5، وأحمد 6: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل منهما 7.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015