*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء 1.

وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم 2؟

*وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] 3 عند الثلاثة 4.

وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك 5.

*وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان 6:

أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد 7.

والثاني: الجواز قبل الرجوع /8.

*وهل يصوم إذا خرج من مكة؟:

قال مالك بذلك 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015