*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء 1.
وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم 2؟
*وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] 3 عند الثلاثة 4.
وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك 5.
*وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان 6:
أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد 7.
والثاني: الجواز قبل الرجوع /8.
*وهل يصوم إذا خرج من مكة؟:
قال مالك بذلك 9.