*وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 1.

*ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ 2 والشافعي 3.

وقال أبو حنيفة 4 وأحمد في إحدى الروايتين 5: إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها.

*وهل يصومها في أيام التشريق؟

قال الشافعي 6 وأبو حنيفة 7: لا يجوز.

وقال مالك 8 وأحمد 9: يجوز.

*ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة 10، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته11.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015