*وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 1.
*ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ 2 والشافعي 3.
وقال أبو حنيفة 4 وأحمد في إحدى الروايتين 5: إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها.
*وهل يصومها في أيام التشريق؟
قال الشافعي 6 وأبو حنيفة 7: لا يجوز.
وقال مالك 8 وأحمد 9: يجوز.
*ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة 10، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته11.