فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 1.
وقال أبو حنيفة 2: من كان دون الميقات إلى الحرم 3.
وقال مالك 4: هم أهل مكة وذي طوى 5.
*ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي 6.
وقال مالك: يرمي جمرة العقبة 7.
واختلفوا في وقت جواز إخراجه:
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر 8.
وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة 9.