فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 1.

وقال أبو حنيفة 2: من كان دون الميقات إلى الحرم 3.

وقال مالك 4: هم أهل مكة وذي طوى 5.

*ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي 6.

وقال مالك: يرمي جمرة العقبة 7.

واختلفوا في وقت جواز إخراجه:

فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر 8.

وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015