*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق 1، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة 2 ومالك 3.

ومنعه أحمد 4.

وللشافعي قولان 5.

*ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /6 وكذا على القارن دم بالاتفاق 7.

وقال داود 8 وطاووس 9: لا دم على القارن.

وقال الشعبي: على القارن بدنة 10.

*واختلفوا في حاضري المسجد الحرام:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015