*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق 1، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة 2 ومالك 3.
ومنعه أحمد 4.
وللشافعي قولان 5.
*ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /6 وكذا على القارن دم بالاتفاق 7.
وقال داود 8 وطاووس 9: لا دم على القارن.
وقال الشعبي: على القارن بدنة 10.
*واختلفوا في حاضري المسجد الحرام: