*ويجوز للآ 1فاقي 2 القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق 3.

*واختلفوا في المكي:

فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران 4.

*واختلفوا في الأفضل:

فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد 5.

وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا 6.

وقال أحمد: التمتع أفضل 7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015