*ويجوز للآ 1فاقي 2 القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق 3.
*واختلفوا في المكي:
فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران 4.
*واختلفوا في الأفضل:
فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد 5.
وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا 6.
وقال أحمد: التمتع أفضل 7.