والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره 1.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة 2.

*ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي 3 وأحمد 4.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده 5.

*والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي 6.

وقال مالك بالكراهة 7.

ومنعها أبو حنيفة 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015