والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره 1.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة 2.
*ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي 3 وأحمد 4.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده 5.
*والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي 6.
وقال مالك بالكراهة 7.
ومنعها أبو حنيفة 8.