*ولا يلزمه بيع المسكن للحج بالاتفاق 1.
*ولو كان معه مال يكفيه للحج وهو محتاج إلى شراء مسكن فله شراء المسكن 2.
وقال الغزالي 3: يصرفه للحج 4.
*ويشترط أمن الطريق فلو كان يعلم أنه لو سافر يحصل له خفارة 5 في الطريق لا يجب عليه الحج عند الثلاثة 6.
وقال مالك/7: إن كانت الخفارة يسيرة لا يسقط عنه 8.