*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ، ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/1 إن كان مميزا وإلا أحرم عنه وليه 2.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج 3.
*وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق 4.
وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له 5 الحج 6.
وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج 7.
*ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافاً لأحمد 8.
*ومن غَصَبَ مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة 9، خلافا لأحمد 10.