*وهل يجب الحج في البحر إذا غلبت السلامة؟:
قال الثلاثة 1: يجب 2.
وللشافعي قولان: أصحهما الوجوب 3.
*ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم، بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما 4.
وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء 5.
وقال الشافعي: إذا كانت 6 مع امرأتين ثقتين 7.
*ومن عُضِب 8 عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة 9 من يحج عنه لزمه الحج عند الثلاثة 10.