*والمستحب لمن عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخّره جاز عند الشافعي 1.
وقال الثلاثة: يجب على الفور 2.
*ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن سقط عنه الفرض بالاتفاق 3، وبعد التمكن لم يسقط عند الشافعي 4 وأحمد 5، ويجب أن يحُج عنه من رأس ماله سواء أوصى به أو لم يوص كالدين.
وقال أبو حنيفة 6 ومالك 7: يسقط عنه بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا أن يوصي به ويحج عنه من ثلث المال.
*واختلفوا في من ناب عنه، هل يحرم بالحج من دويرة أهله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: من دويرة أهله 8.
وقال مالك: من حين أوصى 9.
وقال الشافعي: من الميقات 10.