(كتاب الحج والعمرة)

*أجمعوا 1 على أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه فرض على كل مسلم حر، بالغ، عاقل، مستطيع في العمر مرة 2.

*واختلفوا في العمرة:

فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة 3.

وقال الشافعي 4 وأحمد 5: فرض.

*ويجوز فعل العمرة في كل وقت بلا كراهة عند الثلاثة 6.

وقال مالك: يكره أن يعتمر في السَّنة مرتين 7.

وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل شهر مرة 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015