*أجمعوا 1 على أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه فرض على كل مسلم حر، بالغ، عاقل، مستطيع في العمر مرة 2.
*واختلفوا في العمرة:
فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة 3.
وقال الشافعي 4 وأحمد 5: فرض.
*ويجوز فعل العمرة في كل وقت بلا كراهة عند الثلاثة 6.
وقال مالك: يكره أن يعتمر في السَّنة مرتين 7.
وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل شهر مرة 8.