*ولو اعتكف بغير الجامع وحضرت الجمعة، وجب عليه الخروج إليها بالإجماع 1.
*وهل يبطل أم لا؟:
قال أبو حنيفة 2 ومالك 3: لا يبطل.
وللشافعي قولان: أصحهما البطلان إلا أن يشترطه في اعتكافه 4.
*وإذا عرض له عيادة مريض، وتشييع جنازة جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه/ 5 عند الشافعي 6 وأحمد 7.
وقال أبو حنيفة ومالك: يبطل 8.
*ولو باشر المعتكف في الفرج عمداً بطل اعتكافه بالإجماع ولا كفارة [عليه 9.