قال الشافعي 1 ومالك 2: يلزمه التتابع.
وعن أحمد: روايتان 3.
*ولو نوى اعتكاف يومٍ معيّن دون ليلة صح عند الثلاثة 4.
وقال مالك: لا بد من إضافة الليلة له 5.
*ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة بينهما عند الثلاثة 6.
وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين 7.
*وإذا خرج المعتكف لقضاء حاجته من بول وغائط، أو للأكل والشرب لا يبطل اعتكافه إلا أن يكون أكثر من نصف يوم 8.