قال الشافعي 1 ومالك 2: يلزمه التتابع.

وعن أحمد: روايتان 3.

*ولو نوى اعتكاف يومٍ معيّن دون ليلة صح عند الثلاثة 4.

وقال مالك: لا بد من إضافة الليلة له 5.

*ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة بينهما عند الثلاثة 6.

وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين 7.

*وإذا خرج المعتكف لقضاء حاجته من بول وغائط، أو للأكل والشرب لا يبطل اعتكافه إلا أن يكون أكثر من نصف يوم 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015