وعن الحسن البصري 1 والزهري 2: يلزمه كفارة] 3 يمين 4.
*ولو وطئ ناسيا الاعتكاف فسد عند الثلاثة 5.
وقال الشافعي: لا يفسد 6.
*ولو باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه إن أنزل 7.
*ولا يكره للمعتكف الطيب ولبس رفيع الثياب عند الثلاثة 8.
وقال أحمد: يكره 9.
*ويكره الصمت بالإجماع 10.