*فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق 1.

وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة 2.

*وإن مات بعد التمكن 3 وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك: لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] 4 يوصي به 5.

وقال الشافعي 6: يصوم عنه وليه.

وقال أحمد 7: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه.

*ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة 8.

وقال مالك: لا يستحب 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015