*فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق 1.
وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة 2.
*وإن مات بعد التمكن 3 وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك: لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] 4 يوصي به 5.
وقال الشافعي 6: يصوم عنه وليه.
وقال أحمد 7: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه.
*ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة 8.
وقال مالك: لا يستحب 9.