*واتفقوا على صوم الثلاثة الأيام البيض/1 وهي الثالث والرابع 2 والخامس عشر 3.
*واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفريضة:
فقال أبو حنيفة ومالك: أعمال البر ثم الجهاد 4.
وقال الشافعي: طلب العلم 5.
وقال أحمد: الجهاد 6.
*ومن شرع في صلاة، أو صومِ تطوعٍ استحب له الإتمام عند الشافعي وأحمد، وله قطعها ولا قضاء عليه 7.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجب الإتمام 8.
*ولا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم/9 تطوع عند الثلاثة 10.
وقال أحمد 11 وأبو يوسف 12: يكره.