وقال النووي: الأصح عدم البطلان 1.

وقال أحمد 2: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] 3.

*ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة:

قال أبو حنيفة ومالك: يفطر 4.

وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر 5.

*ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق 6

*ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق 7.

وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل 8] 9.

* [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] 10له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة 11.

وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه 12، واختاره المزني من الشافعية 13.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015