وقال النووي: الأصح عدم البطلان 1.
وقال أحمد 2: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] 3.
*ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة:
قال أبو حنيفة ومالك: يفطر 4.
وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر 5.
*ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق 6
*ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق 7.
وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل 8] 9.
* [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] 10له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة 11.
وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه 12، واختاره المزني من الشافعية 13.