وقال مالك 1: يبطل بالجماع دون الأكل والشرب /2 [وتجب به الكفارة عنده] 3.

* [ولو أكره الصائم حتى أكل أو شرب، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء فهل يبطل الصوم؟

قال مالك: يبطل 4.

وللشافعي قولان 5:

أصحهما البطلان عند الرافعي 6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015