وقال مالك 1: يبطل بالجماع دون الأكل والشرب /2 [وتجب به الكفارة عنده] 3.
* [ولو أكره الصائم حتى أكل أو شرب، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء فهل يبطل الصوم؟
قال مالك: يبطل 4.
وللشافعي قولان 5:
أصحهما البطلان عند الرافعي 6.