وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة 1.
وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة 2.
*فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا 3.
*والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته 4.
وقال مالك: هي محرمة مطلقا 5.
وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة 6.
*ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة 7.
وقال مالك: يبطل 8.