*ويجوز للمسافر الفطر [بالأكل والجماع عند الثلاثة 1.

وقال أحمد: لا يجوز له الفطر] 2 بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده 3.

*وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء 4، واختلفوا في وجوب الكفارة:

فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 5.

وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه 6.

*فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة 7.

وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء 8.

*واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015