*ويجوز للمسافر الفطر [بالأكل والجماع عند الثلاثة 1.
وقال أحمد: لا يجوز له الفطر] 2 بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده 3.
*وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء 4، واختلفوا في وجوب الكفارة:
فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 5.
وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه 6.
*فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة 7.
وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء 8.
*واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم 9.