وقال أحمد: إن كفر عن الوطء الأول لزمه كفارة للثاني وهكذا 1.
*وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان 2.
وقال قتادة 3: تجب 4.
*وأجمعوا على أن الموطوءة /5 مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء، ولا كفارة عليها 6، إلا في رواية عن أحمد 7.
*ومن /8 طلع عليه الفجر وهو يجامع إن نزع حالاً صح صومه ولا كفارة عليه عند الشافعي 9.