وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى 1.
*وهي على الزوج فقط عند الشافعي 2 وأحمد 3.
وقال أبو حنيفة 4 [ومالك 5: على كل واحد منهما كفارة] 6.
* [فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك 7 والشافعي 8.
وقال أبو حنيفة 9] 10: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة.
*فإن تعدّد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة 11.