وأجاز ذلك أبو حنيفة 1 ما لم يطبخ به، أو يغلب على أجزائه فيكون غير مطهر بالاتفاق 2.
* والماء المتغير بطول المكث، أو بطين، أو طُحْلُب 3، أو ملح، ماء مطهر بالاتفاق 4.