وقال أبو يوسف 1 بنجاسته 2.
*وماء الورد الخِلاَف 3 لا يتطهر به اتفاقا 4.
* والماء المتغير بالزعفران ونحوه تغيرا يمنع 5 إطلاق اسم الماء عليه لا يتطهر به عند الثلاثة 6.