وقال ابن سيرين 1: غير مطهر 2.
* ويكره الوضوء بماء زمزم عند مالك 3، وبما شربت منه هرة أو دجاجة مخلاة 4 عند أبي حنيفة 5.
* وإذا /6 كان الماء قليلا تنجس بملاقاة النجاسات وإن لم يتغير 7.