قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع 1 من بر أو تمر 2.
وقال الشافعي: عن كل يوم مد 3.
وقال مالك: لا صوم ولا فدية 4.
وهو قول للشافعي 5.
وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مداً من بر 6.
*واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما 7.
*واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال 8 الثلاثين من شعبان:
فقال الثلاثة: لا يجب الصوم 9.