قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع 1 من بر أو تمر 2.

وقال الشافعي: عن كل يوم مد 3.

وقال مالك: لا صوم ولا فدية 4.

وهو قول للشافعي 5.

وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مداً من بر 6.

*واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما 7.

*واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال 8 الثلاثين من شعبان:

فقال الثلاثة: لا يجب الصوم 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015